الحر العاملي

326

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السابع : في الطواف بالغير والطواف عنه وأحكامه اثنا عشر 1 - المريض يطاف به مع عجزه ويصلَّي هو ، ويستحبّ أن يمسّ الأرض برجليه في الطواف لما مرّ . [ 123 ] وقال الصادق عليه السّلام : المريض المغلوب ، والمغمى عليه ، يرمى عنه ، ويطاف به . [ 124 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يطاف به ، ويرمى عنه ؟ قال : نعم ، إذا لم يستطع . [ 125 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المريض المغلوب ، يطاف عنه ؟ قال : لا ، ولكن يطاف به . 2 - المغمى عليه يطاف به أو عنه لما مرّ . [ 126 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا كانت المرأة مريضة ( 1 ) لا تعقل ، يطاف بها أو يطاف عنها . 3 - الصبيان يطاف بهم [ ويرمى عنهم ] ( 1 ) لما مرّ . [ 127 ] وقال الصادق عليه السّلام : الصبيان يطاف بهم ، ويرمى عنهم . 4 - المرأة إذا ولدت يوم عرفة ، لم يجب الطواف بولدها ولا عنه . [ 128 ] سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة تلد يوم عرفة ، كيف تصنع بولدها أيطاف عنه ، أم كيف يصنع به ؟ قال : ليس عليه شيء . 5 - يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون لما مرّ .

--> [ 123 ] الوسائل 9 : 455 / 1 . [ 124 ] الوسائل 9 : 455 / 3 . [ 125 ] الوسائل 9 : 456 / 5 . [ 126 ] الوسائل 9 : 457 / 9 . ( 1 ) الأصل : المريضة . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 127 ] الوسائل 9 : 457 / 9 . [ 128 ] الوسائل 9 : 457 / 1 .